السلام عليكم ورحمة الله ..
هذا الموضوع أني دائما أقول و ( حياة ربي - وحياة الله )
البعض يستغربها ,, والبعض يعتقد أن فيها خلاف ,,
و طبعاً لو نفكر قليل لنجد أن الله حياً لا يموت
حَيَاتُهُ كاملةٌ لا يَعْتَرِيهَا نَقْصٌ ولا نَوْمٌ
{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} (الْبَقَرَة: 255)،
نَفَى عن نفسِهِ السِّنَةَ و النومُ والنُّعاسُ والموتُ نَقْصٌ في الحياةِ،
وهذه من صفةِ المَخْلُوقِ، وحياةُ المَخْلُوقِ ناقصةٌ فهو يَنَامُ وَيَمُوتُ.
{وَتَوَكَّلْ على الْحَيِّ الذي لا يَمُوتُ} (الفُرْقَان: 58)
وَنَفَى عن نفسِهِ الموتَ لكمالِ حَيَاتِهِ سُبْحَانَهُ
.....
رقم الفتوى -(7566)
موضوع الفتوى - حكم الحلف بحياة الله
السؤال - س: ما حكم الحلف بحياة الله
الاجابـــة
يجوز الحلف بأسماء الله تعالى مثل: الحي والقيوم والعلي العظيم الغفور الرحيم السميع العليم الغفور
الحكيم ونحوها، ويجوز الحلف بصفات الله تعالى مثل: حياة الله وعلم الله وكلام الله وقدرة الله وعزة الله
ونحوها؛ لأنها خاصة بالله والحلف بأسمائه تعالى أو بصفاته تعظيم له،
فإن الحالف إنما يحلف بشيء مُعظَّم في نفسه فلذلك حُرِّم الحلف بمخلوق،
وورد في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وورد أن من حلف فقال: واللات والعُزى فليقل لا إله إلا الله
أي ليُكفر شركه بكلمة التوحيد، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]..........
رقـم الفتوى : 48920
عنوان الفتوى : حكم الحلف بحياة الله
لسؤال
هل يجوز الحلف بحياة لله " كالقول بحياة الله " ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بأسماء الله مشروع، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
والحلف بصفات الله مثل الحلف بالله، والحياة صفة من صفات الله
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن قال لعمر الله كان يمينا، أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهما كالحلف ببقاء الله تعالى
وإن لم ينو لقوله لعمر الله اليمين، لأنه صريح ومعناه الحلف ببقاء الله وحياته،
لأن العمر بفتح العين وضمها الحياة.. (6/231).
وبناء عليه، فلا مانع من أن يحلف الحالف بحياة الله.
اسلام ويب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]....
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: بارك الله فيكم من الأردن السائل فخري أ. أ. يقول أيضاً أسأل عن حكم الحلف يقول وحياة الله لأعملن كذا فهل في هذا شيء؟
الجواب
الشيخ: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسمٍ من أسماء الله أو بصفةٍ من صفات الله والحياة صفةٌ من صفات الله
فإذا قال وحياة الله لأفعلن كذا وكذا كان يميناً منعقدةً جائزة وأما إذا حلف بحياة النبي أو بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظم
سوى الله عز وجل فإن ذلك من الشرك وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت
وإنا نسمع كثيراً من الناس يقول والنبي لأفعلن كذا وحياة النبي لأفعلن كذا ويدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا قصد
فنقول حتى في هذه الحال عود لسانك أن لا تحلف إلا بالله عز وجل واحبس نفسك عن الحلف بغير الله
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين لأخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان لأن بعض أهل العلم
فسر قول الله تعالى (واحفظوا أيمانكم) بأن المراد لا تكثروا الحلف وإذا قدر أن الإنسان حلف على شيء مستقبل
فليقل إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن هذا من أسباب تيسير الأمر
الذي حلف عليه وحصول مقصوده والثاني أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه ودليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام :
حين قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدةٌ منهن غلام يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله
فلم يقل اعتماداً على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا واحدةٌ منهن شق إنسان إي نصف إنسان
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته وأما الفائدة الثانية
وهي أنه لو لم يفعل لم يحنث يعني لو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعل وقد قال إن شاء الله فإنه لا حنث عليه أي لا كفارة عليه
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].........
هل يجوز الحلف بهذه العبارات التالية: ورب الكعبة, ورب المصحف, وحياة النبي, حرام بالله؟
رب الكعبة، رب البيت، ما يخالف، حياة النبي ما تصح، لأنه مخلوق،
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من كان حالفاً فليحلف بالله)،
وقال - صلى الله عليه وسلم-: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)،
فيكون الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته، أما الحلف بحياة النبي أو بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان كل هذا لا يجوز.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]