- عقد البيع:عرفتالمادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".2 -عقد الشركة : تعرف المادة416منق م جالشركة عقدبمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشتركبتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...).
3 - الشركة:هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشتركبتقديم حصص من المالأو العمل لتحقيق الأرباح و اقتسامها..
4 - شركةالتضامن : هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديونالشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفةالتاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثةالشريك.
5 -شركةالمساهمة : تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التيينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولايمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
6 -شركة ذاتالمسؤوليةالمحدودة : هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كلشريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصصالشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.
7 -شركة الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين الشركاء (عادة يكونون أقارب) >> كشركة التضامن.
8 -شركة الأموال تقوم على الاعتبار المالي >> كشركة المساهمة.
9 -الشركة المختلطة: تتميز بامتزاج الاعتبارين الشخصي و المالي >> كالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
10 -عقدالعمل:هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحبالعمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
11 -قانونالعمل: مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال الأجراء والمستخدمين
12 -الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
13- النزاعات الجماعية للعمل:
هي الخلافات التي تنشأ بين طرفي الاتفاقية (صاحب العمل و عماله) و
المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية و شروط العمل.
14 - تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، و هو حق يعترف به القانون ويحميه.
15 -تعريف الضريبة: مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص(ط،م) جبراوبصفة نهائية وبدون مقابل إلى الدولة ، قصد تحقيق المنفعة العامة.
16 - تعريف الرسم:
مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا يدفعه الأشخاص للدولة مقابل ما تقدمه لهم من
خدمات كرسوم الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف ، جواز السفر...الخ)
17- الضرائب المباشرة: ھي الضرائب التي تفرضعلى الدخل والثروة. ویتم تحصیلھا بواسطة قوائم اسمية.
18 - الضرائب الغير مباشرة: ھي الضرائب التي تفرضعلى عملیات التداول و الاستھلاك و الخدمات المؤداة.
19-وعاء الضريبة: یقصد بھا المادة الخاضعةللضریبة .
20 -الماليةالعامة:هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعيةالمنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل علىالإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
21 -النفقة العامة: هي مبلغ نقدييخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعةعامة.
22 -نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
23 -نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.
24 -الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة
25 -الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
26- قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.